فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى أجل معلوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح التأجيل في الأمور التي تقبله إذا كان الأجل معلومًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا

يصح
المالكية

التأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا

يصح
الشافعية

التأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا

يصح
الحنابلة

التأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا

يصح

نص المسألة

الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل: ٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَجْهُولاً فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ ٢: ٣٣، ٣٧ ف ٧١ وَ ٨١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهالة» ج ١٦ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥٠

قال: "والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل" وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.