فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى أجل مجهول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح التأجيل إذا كان الأجل مجهولًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التأجيل إلى أجل مجهول فاسد لجهالة الأجل، كالبيع إلى النيروز والمهرجان إذا لم يعرفه المتبايعان

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل: ٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَجْهُولاً فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ ٢: ٣٣، ٣٧ ف ٧١ وَ ٨١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهالة» ج ١٦ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥٠

قال: "والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل" وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.