فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهر الإمام بالقراءة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية، وما حكم المخافتة في السرية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية واجب، وتجب المخافتة فيما يخافت به، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجهر والمخافتة، وذلك دليل الوجوب

واجب
المالكية

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة، في الصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء

سنة
الشافعية

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية مستحب، في الصبح وأوليي المغرب وأوليي العشاء

سنة
الحنابلة

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة، في الصلاة الجهرية كأوليي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيد ونحوها

سنة

نص المسألة

أ - جَهْرُ الإِْمَامِ: ٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ كَالصُّبْحِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ مُرَاعَاةُ الْجَهْرِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ - وَهُوَ الْفَجْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي الأُْولَيَيْنِ، وَكَذَا كُل صَلاَةٍ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةُ، كَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالتَّرْوِيحَاتِ (٢) - وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ؛ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ. وَذَلِكَ دَلِيل الْوُجُوبِ، وَعَلَى هَذَا عَمَل الأُْمَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهر» ج ١٦ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«المبسوط» ص ٢٢٢

(وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِالْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ،

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سنة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٣٨٩

ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والاوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم ان يسر لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة ولانه مأمور بالانصات إلى الامام وإذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالامام وان كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لانه لا يؤمن ان يفتتن بها ويستحب الاسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والاخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف وان فاتته صلاة بالنهار فقصاها بالليل اسر لانها صلاة نهار وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار اسر لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر ويقول ان صلاة النهار عجماء " ويحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل (الشَّرْحُ)

الحنابلة

سنة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٢٨٧

فائدة في الجهر به. (و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى، ليتابعه المأموم في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية، لحصول العلم بالسلام بالأولى، إذ من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى. (و) يسن جهر إمام بـ (قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء، وكصبح، وجمعة، وعيد، ونحوها، لما يأتي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.