Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جهر الإمام بالقراءة

In 1 comparative book4 schools

ما حكم جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية، وما حكم المخافتة في السرية؟

Each school’s answer

Hanafi

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية واجب، وتجب المخافتة فيما يخافت به، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجهر والمخافتة، وذلك دليل الوجوب

واجب
Maliki

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة، في الصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء

سنة
Shafi'i

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية مستحب، في الصبح وأوليي المغرب وأوليي العشاء

سنة
Hanbali

جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة، في الصلاة الجهرية كأوليي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيد ونحوها

سنة

The texts

أ - جَهْرُ الإِْمَامِ: ٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ كَالصُّبْحِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ مُرَاعَاةُ الْجَهْرِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ - وَهُوَ الْفَجْرُ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي الأُْولَيَيْنِ، وَكَذَا كُل صَلاَةٍ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةُ، كَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالتَّرْوِيحَاتِ (٢) - وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ؛ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ بِهِ. وَذَلِكَ دَلِيل الْوُجُوبِ، وَعَلَى هَذَا عَمَل الأُْمَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهر» vol. 16 p. 183

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in«المبسوط» p. 222

(وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِالْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ،

Maliki

سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

سنة

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 389

ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والاوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم ان يسر لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة ولانه مأمور بالانصات إلى الامام وإذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالامام وان كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لانه لا يؤمن ان يفتتن بها ويستحب الاسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والاخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف وان فاتته صلاة بالنهار فقصاها بالليل اسر لانها صلاة نهار وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار اسر لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر ويقول ان صلاة النهار عجماء " ويحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل (الشَّرْحُ)

Hanbali

سنة

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 287

فائدة في الجهر به. (و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى، ليتابعه المأموم في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية، لحصول العلم بالسلام بالأولى، إذ من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى. (و) يسن جهر إمام بـ (قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء، وكصبح، وجمعة، وعيد، ونحوها، لما يأتي.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.