فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة بنجاسة جهلًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تبطل صلاة من صلى حاملًا نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من صلى حاملًا نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلمها لا تبطل صلاته، فالطهارة من الخبث ليست شرطًا إلا حال الذكر والقدرة، هذا على المشهور في المذهب

لا تبطل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلاَةِ: ١٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى حَامِلاً نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْخَبَثِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ إِلاَّ حَال الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهل» ج ١٦ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.