الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تبطل صلاة من صلى حاملًا نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلمها؟
لم تذكره المصادر
من صلى حاملًا نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلمها لا تبطل صلاته، فالطهارة من الخبث ليست شرطًا إلا حال الذكر والقدرة، هذا على المشهور في المذهب
لا تبطللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلاَةِ: ١٣ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى حَامِلاً نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْخَبَثِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ إِلاَّ حَال الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.