فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة بالأعجمية عند الجهل بالفاتحة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ الذكر بغير العربية في الصلاة لمن جهل الفاتحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذكر بالأعجمية في الصلاة يُجزئ

يجزئ
المالكية

الذكر بالأعجمية في الصلاة لا يُجزئ، ذُكر ذلك عن الجمهور

لا يجزئ
الشافعية

الذكر بالأعجمية في الصلاة لا يُجزئ، ذُكر ذلك عن الجمهور

لا يجزئ
الحنابلة

الذكر بالأعجمية في الصلاة لا يُجزئ، ذُكر ذلك عن الجمهور

لا يجزئ

نص المسألة

الْجَهْل بِالْفَاتِحَةِ: ١٦ - مَنْ جَهِل الْفَاتِحَةَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ مَعْرِفَتُهَا لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَتَى فِي الصَّلاَةِ بِبَدَلِهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، أَتَى بِالذِّكْرِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ أَنَّ رَجُلاً قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِينِي عَنْهُ. فَقَال: قُل: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (١) . وَلاَ يُجْزِئُ بِالأَْعْجَمِيَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهل» ج ١٦ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.