الحنفية
العمل بأكبر الرأيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يقضي من عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر؟
من عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي قضى حتى يتيقن، يقضي حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء
العمل بأكبر الرأيمن عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، ذكره الجمهور
القضاء حتى اليقينمن عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، ذكره الجمهور
القضاء حتى اليقينمن عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، ذكره الجمهور
القضاء حتى اليقينقَضَاءُ الْفَوَائِتِ الْمَجْهُولَةِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ لاَ يَدْرِي عَدَدَهَا وَتَرَكَهَا لِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنَ الْفُرُوضِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْمَل بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) . وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْفَوَائِتِ) .
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.