فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب الخمر مع الجهل بكونها خمرًا

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُحَدُّ من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر لا يُحَدُّ

لا حد
المالكية

من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر لا يُحَدُّ

لا حد
الشافعية

من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر لا يُحَدُّ

لا حد
الحنابلة

من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر لا يُحَدُّ

لا حد

نص المسألة

الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ: ٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَجْهَل أَنَّهَا خَمْرٌ لاَ يُحَدُّ، أَمَّا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَمْرٌ لَكِنَّهُ ادَّعَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) . يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حُدُودٌ، سُكْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهل» ج ١٦ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ١٦٩

(قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ يُصَدَّقُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ قَالَ ظَنَنْتهَا حَشِيشَةً مُذَابَةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يَحْرُمُ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ جَهِلَ كَوْنِهَا إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَشَرِبَهَا إلَخْ أَنَّهُ يُحَدُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِيمَنْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ وَجَهِلَ الْحَدَّ فَيُتَأَمَّلُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ

الحنابلة

لا حد

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٦٢

(لَا) يُحَدُّ وَلَا يُعَزَّرُ (شَارِبُ) خَمْرٍ (جَهِلَ التَّحْرِيمَ) أَيْ: تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ; لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ: لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّهَا خَمْرٌ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.