فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجواب بقول اتزن أو خذ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ قول المدعى عليه «اتزن» أو «خذ» جوابًا على دعوى الألف إقرارًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المدعى عليه «اتزن» أو «خذ» جوابًا للدعوى لا يُعتبر إقرارًا، لأنه يحتمل: خذ الجواب مني، أو اتزن إن كان على غيري

ليس إقرارًا
المالكية

قول المدعى عليه «اتزن» أو «خذ» جوابًا للدعوى ابن عبد الحكم: ليس إقرارًا؛ وسحنون: إقرار، الخلاف داخل المالكية بين ابن عبد الحكم وسحنون

خلاف
الشافعية

قول المدعى عليه «اتزن» أو «خذ» جوابًا للدعوى لا يُعتبر إقرارًا، لأنه يحتمل: خذ الجواب مني، أو اتزن إن كان على غيري

ليس إقرارًا
الحنابلة

قول المدعى عليه «اتزن» أو «خذ» جوابًا للدعوى لا يُعتبر إقرارًا، لأنه يحتمل: خذ الجواب مني، أو اتزن إن كان على غيري

ليس إقرارًا

نص المسألة

٩ - أ - إِذَا قَال رَجُلٌ لآِخَرَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ مَبِيعٍ، فَقَال: نَعَمْ يَكُونُ الْجَوَابُ بِنَعَمْ تَصْدِيقًا لِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ، فَهُوَ إِخْبَارٌ بِجَمِيعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ نَعَمْ مِنْ صِيَغِ الإِْقْرَارِ الصَّرِيحَةِ، وَقَدْ خَرَجَتْ جَوَابًا، وَجَوَابُ الْكَلاَمِ إِعَادَةٌ لَهُ لُغَةً، كَأَنَّهُ قَال: لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ مَبِيعٍ (١) . ب - وَمِثْل ذَلِكَ مَا لَوْ قَال: أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ أَلْفٌ؟ فَقَال: بَلَى؛ لأَِنَّ بَلَى جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ بِأَدَاةِ النَّفْيِ. ج - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ دَابَّةٌ فَقَال لَهُ رَجُلٌ: اسْتَأْجِرْهَا مِنِّي، أَوِ ادْفَعْ إِلَيَّ غَلَّتَهَا، فَقَال: نَعَمْ (١) . وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ مُسْتَقِلًّا، كَمَا لَوْ قَال رَجُلٌ لآِخَرَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَال: اتَّزِنْ، أَوْ خُذْ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ إِقْرَارًا؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل خُذِ الْجَوَابَ مِنِّي، أَوِ اتَّزِنْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِي، وَهُوَ إِقْرَارٌ عِنْدَ سُحْنُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَإِنْ قَال فِي جَوَابِهِ: هِيَ صِحَاحٌ أَوْ قَال: خُذْهَا، أَوِ اتَّزِنْهَا، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَكُونُ إِقْرَارًا؛ لأَِنَّ الْهَاءَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعْوَى، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ الأَْصْحَابِ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَكُونُ إِقْرَارًا؛ لأَِنَّ الصِّفَةَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُدَّعَى وَلَمْ يُقِرَّ بِوُجُوبِهِ؛ وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ بِأَخْذِهَا أَوْلَى أَنْ لاَ يَلْزَمَ مِنْهُ الْوُجُوبُ (٢) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِقْرَارٌ) . ٢ - فِي الطَّلاَقِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جواب» ج ١٦ ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس إقرارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس إقرارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس إقرارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.