فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط الجيران في المسكن الزوجي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط في شرعية المسكن الزوجي أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي، إن لم يكن في جوارها من يوثق به أو مالوا إلى الزوج، أُمر بإسكانها بين قوم صالحين

شرط
المالكية

كون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي

شرط
الشافعية

كون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ شَرْعِيَّةِ الْمَسْكَنِ الزَّوْجِيِّ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ، وَتَأْمَنُ فِيهِ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي: (بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جوار» ج ١٦ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢١٠

وَلَوْ قَالَتْ إنَّهُ يَضْرِبُنِي وَيُؤْذِينِي فَمُرْهُ أَنْ يُسْكِنَنِي بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ زَجَرَهُ عَنْ التَّعَدِّي فِي حَقِّهَا وَإِلَّا يَسْأَلُ الْجِيرَانَ عَنْ صَنِيعِهِ فَإِنْ صَدَّقُوهَا مَنَعَهُ عَنْ التَّعَدِّي فِي حَقِّهَا وَلَا يَتْرُكُهَا ثَمَّةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جِوَارِهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ أَوْ كَانُوا يَمِيلُونَ إلَى الزَّوْجِ أَمَرَهُ بِإِسْكَانِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ اهـ.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.