الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحصل إحياء الموات بتحويط الأرض بحائط؟
لم تذكره المصادر
تحويط الموات بحائط لا يحصل به الإحياء، التحويط على الموات بنحو الحجارة لا يحصل به الإحياء.
لا يحصللم تذكره المصادر
تحويط الموات بحائط إحياء لكل أرض في الرواية الثانية، لحديث سمرة «من أحاط حائطًا على أرض فهي له»، ولأن الحائط حاجز منيع.
إحياء (رواية)الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ: ١٤ - يُعْتَبَرُ تَحْوِيطُ الْحَائِطِ عَلَى الأَْرْضِ، مِمَّا يَحْصُل بِهِ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَيُمْلَكُ بِذَلِكَ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف ٢٤ ص ٢٤٨ ج ٢)
واختلفوا بأي شيء يملك الأرض ويكون إحياء لها؟ واختلفوا بأي شيء يملك الأرض ويكون إحياء لها؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: بتحجيرها وإن لم يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها، وإن لم يسقفها. وقال مالك: ما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن كانت للزرع فيزرعها، واستخراج ماء لها، وأن كانت للسكنى فيقطعها بيوتا وتسقيفها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٨٦
(لَا) يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ (بِتَحْوِيطٍ) عَلَى الْمَوَاتِ بِنَحْوِ حِجَارَةٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ التَّحْجِيرُ إحْيَاءٌ أَشْهَبَ مَنْ حَجَرَ أَرْضًا مَوَاتًا بَعِيدَةً فَلَا يَكُونُ أَوْلَى بِهَا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ حَجَرَهَا لِيَعْمَلَ فِيهَا إلَى أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ لِيُمْكِنَهُ الْعَمَلُ بِيُبْسِ الْأَرْضِ أَوْ إخْلَاءِ الْأُجَرَاءِ وَنَحْوِهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٢٤٤
ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب أبواب؛ لأن السكنى ممكنة بدونه، والرواية الثانية: التحويط إحياء لكل أرض؛ لما روى سمرة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود. ولأن الحائط حاجز منيع، فكان إحياء، كما لو أرادها حظيرة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.