هل يجب الغسل بإيلاج الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر إذا كان الإيلاج بغير حائل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
المالكية
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
الشافعية
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
الحنابلة
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.