فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل من إيلاج الحشفة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب الغسل بإيلاج الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر إذا كان الإيلاج بغير حائل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
المالكية

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
الشافعية

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
الحنابلة

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب

نص المسألة

ب - فِي الْغُسْل: ٥ - مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْل (٢) . فَإِذَا كَانَ الإِْيلاَجُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَجَبَ الْغُسْل اتِّفَاقًا. أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْلٌ، وَجَنَابَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حائل» ج ١٦ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٥

(السَّبَبُ الثَّانِي الْإِيلَاجُ) الْإِيلَاجُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إذَا تَوَارَتْ الْحَشَفَةُ يُوجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِعُلَمَائِنَا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ يَجِبُ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِ مِقْدَارِهَا مِنْ الذَّكَرِ.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«تحفة المحتاج» ص ٢٥٩

(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ،

الحنابلة

واجب

موضعها في«الروض المربع» ص ٤٠

فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.