Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الغسل من إيلاج الحشفة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجب الغسل بإيلاج الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر إذا كان الإيلاج بغير حائل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
Maliki

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
Shafi'i

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب
Hanbali

الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائل واجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.

واجب

The texts

ب - فِي الْغُسْل: ٥ - مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْل (٢) . فَإِذَا كَانَ الإِْيلاَجُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَجَبَ الْغُسْل اتِّفَاقًا. أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْلٌ، وَجَنَابَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حائل» vol. 16 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 15

(السَّبَبُ الثَّانِي الْإِيلَاجُ) الْإِيلَاجُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إذَا تَوَارَتْ الْحَشَفَةُ يُوجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِعُلَمَائِنَا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ يَجِبُ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِ مِقْدَارِهَا مِنْ الذَّكَرِ.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in«تحفة المحتاج» p. 259

(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ،

Hanbali

واجب

Its place in«الروض المربع» p. 40

فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.