هل يجب الغسل بإيلاج الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر إذا كان الإيلاج بغير حائل؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
Maliki
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
Shafi'i
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
واجب
Hanbali
الغسل من إيلاج الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بغير حائلواجب، أنزل أو لم ينزل، على الفاعل والمفعول به؛ لحديث: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.