فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المصحف بحائل للمحدث

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمحدث مسّ المصحف بحائل كغلاف أو كمّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مسّ المحدث المصحف بحائل كغلاف أو كمّ محرَّم إلا بغلاف منفصل أو صرة، الغلاف المتجافي غير المخيط؛ والمتصل بالمصحف منه، وعليه الفتوى.

جائز بمنفصل
المالكية

مسّ المحدث المصحف بحائل كغلاف أو كمّ محرَّم مطلقًا ولو بحائل، ويحرم مسّه بقضيب ونحوه، ومسّ جلده وحمله ولو بعلّاقة أو وسادة، إلا بأمتعة قصد حملها.

حرام
الشافعية

مسّ المحدث المصحف بحائل كغلاف أو كمّ محرَّم مطلقًا ولو بحائل، ولو كان الحائل ثخينًا ما دام يُعدّ ماسًّا عرفًا.

حرام
الحنابلة

مسّ المحدث المصحف بحائل كغلاف أو كمّ جائز بحائل لا يتبعه في البيع، كالكيس والكم؛ لأن المسّ يكون للحائل دون المصحف.

جائز

نص المسألة

د - مَسُّ الْمُصْحَفِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِلاَ حَائِلٍ. قَال تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٢) . وَفِي كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (٣) . وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِحَائِلٍ، كَغِلاَفٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا. فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْحَائِل ثَخِينًا، حَيْثُ يُعَدُّ مَاسًّا عُرْفًا. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَإِنْ مَسَّهُ بِقَضِيبٍ وَنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَإِنْ بِعَلاَّقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلاَّ بِأَمْتِعَةٍ قَصَدَ حَمْلَهَا (٤) . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ جَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ بِحَائِلٍ مِمَّا لاَ يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ كَكِيسٍ وَكُمٍّ (١) . لأَِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ عَنْ مَسِّهِ، وَمَعَ الْحَائِل إِنَّمَا يَكُونُ الْمَسُّ لِلْحَائِل دُونَ الْمُصْحَفِ (٢) . وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَائِل الْمُنْفَصِل وَالْمُتَّصِل فَقَالُوا: يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْمُحْدِثِ إِلاَّ بِغِلاَفٍ مُتَجَافٍ - أَيْ غَيْرِ مَخِيطٍ - أَوْ بِصُرَّةٍ. وَالْمُرَادُ بِالْغِلاَفِ مَا كَانَ مُنْفَصِلاً كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّ الْمُتَّصِل بِالْمُصْحَفِ مِنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ الْفَتْوَى (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ: (مُصْحَفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حائل» ج ١٦ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بمنفصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ١٥٤

(وَلَا) يَحْرُمُ مَسُّهُ (بِحَائِلٍ كَكِيسٍ وَكُمٍّ) ؛ لِأَنَّ الْمَسَّ لِلْحَائِلِ لَا لَهُ، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (تَصَفُّحُهُ) - أَيْ: الْمُصْحَفِ - (بِهِ) - أَيْ: الْحَائِلِ - (وَبِعُودٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (حَمْلُ) مُصْحَفٍ (بِعِلَاقَةٍ) ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْأَجْرَامِ وَفَتْحِهَا فِي الْمَعَانِي - لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي الْمَسِّ، وَالْحَمْلُ لَيْسَ بِمَسٍّ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.