الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
غسل الحاجب الخفيف في الوضوء شعرًا ومنبتًا واجب، بإيصال الماء إلى البشرة إن ظهرت تحت الشعر عند المواجهة؛ لخفة الشعر.
واجب المالكية
غسل الحاجب الخفيف في الوضوء شعرًا ومنبتًا واجب، بإيصال الماء إلى البشرة إن ظهرت تحت الشعر عند المواجهة؛ لخفة الشعر.
واجب الشافعية
غسل الحاجب الخفيف في الوضوء شعرًا ومنبتًا واجب، بإيصال الماء إلى البشرة إن ظهرت تحت الشعر عند المواجهة؛ لخفة الشعر.
واجب الحنابلة
غسل الحاجب الخفيف في الوضوء شعرًا ومنبتًا واجب، بإيصال الماء إلى البشرة إن ظهرت تحت الشعر عند المواجهة؛ لخفة الشعر.
واجب
نص المسألة
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْحَاجِبِ الْخَفِيفِ. . شَعْرًا وَمَنْبَتًا بِإِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ إِنْ كَانَتْ تَظْهَرُ تَحْتَ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُوَاجَهَةِ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يَسْتُرُهُ شَعْرٌ يُشْبِهُ مَا لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ غَسْل الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْمَحَل، وَلأَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي غَسْل مَنْبَتِ شَعْرِ الْحَاجِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِخِفَّةِ الشَّعْرِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حاجب» ج ١٦ ص ٢٤٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ص ١٥٢
(وَيَجِبُ) أَيْ يُفْرَضُ (غَسْلُ) كُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْ الْبَدَنِ بِلَا حَرَجٍ مَرَّةً كَأُذُنٍ وَ (سُرَّةٍ وَشَارِبٍ وَحَاجِبٍ وَ) أَثْنَاءِ (لِحْيَةٍ) وَشَعْرِ رَأْسٍ وَلَوْ مُتَبَلِّدًا لِمَا فِي - {فَاطَّهَّرُوا}- مِنْ الْمُبَالَغَةِ (وَفَرْجٍ خَارِجٍ) لِأَنَّهُ كَالْفَمِ لَا دَاخِلٍ؛ لِأَنَّهُ بَاطِنٌ، وَلَا تُدْخِلُ أُصْبُعَهَا فِي قُبُلِهَا بِهِ يُفْتِي. (لَا) يَجِبُ (غَسْلُ مَا فِيهِ حَرَجٌ كَعَيْنٍ) وَإِنْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ نَجِسٍ (وَثُقْبٍ انْضَمَّ وَ) لَا (دَاخِلَ قُلْفَةٍ) يُنْدَبُ هُوَ الْأَصَحُّ قَالَهُ الْكَمَالُ، وَعَلَّلَهُ بِالْحَرَجِ فَسَقَطَ الْإِشْكَالُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ص ٢٠٤
وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ الْمُحَاذِي، وَإِنْ كَثُفَ كَمَا يَجِبُ غَسْلُ (كُلُّ هُدْبٍ) بِالْمُهْمَلَةِ (وَحَاجِبٍ وَعِذَارٍ) بِالْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ مَا مَرَّ وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى اللِّحْيَةِ عَارِضٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا (وَشَارِبٍ وَخَدٍّ وَعَنْفَقَةٍ شَعْرًا وَبَشَرًا) تَحْتَهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.