فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاقتداء من وراء جدار أو باب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي جدار كبير أو باب مغلق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي جدار كبير أو باب مغلق لا يصح، إذا منع المقتدي من الوصول إلى إمامه لو قصد الوصول؛ ويصح إن كان الحائل صغيرًا لا يمنع

لا يصح
المالكية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي جدار كبير أو باب مغلق يصح ولا فرق بين الجدار الكبير والصغير، إذا لم يمنع من سماع الإمام أو بعض المأمومين أو رؤية فعل أحدهما

يصح
الشافعية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي جدار كبير أو باب مغلق لا يصح، إذا منع المقتدي من الوصول إلى إمامه لو قصد الوصول؛ ويصح إن كان الحائل صغيرًا لا يمنع

لا يصح
الحنابلة

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي جدار كبير أو باب مغلق روايتان: لا يصح، ويصح بلا تفريق بين كبير وصغير، الصحة عند عدم المنع من سماع الإمام أو بعض المأمومين أو رؤية فعل أحدهما

روايتان

نص المسألة

هـ - الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ: ٨ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَائِل صَغِيرًا لاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجِدَارُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَقَالُوا بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (١) . وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج ٦ ص ٢٣، ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حائل» ج ١٦ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٣٤٣

ويجوز أن يريد بين الامام والمأموم وحينئذ يجب تقييده بما إذا لم يكن باب نافذ أو كان ولم يقف بحذائه احد والا فالاقتداء صحيح وعلى التقديرين فقوله لم يصح معلم بالواو لما نقل عن ابي اسحق وبالميم لما سبق عن مالك ولو كان بينهما باب مردود مغلق فهو كالجدار لانه يمنع الاستطراق والمشاهدة ولو كان غير مغلق فهو مانع من المشاهدة دون الاستطراق ولو كان بينهما مشبك فهو مانع من الاستطراق دون المشاهدة ففى الصورتين وجهان (احدهما) أنه لا يمنع الاقتداء لحصول الاتصال من وجه وهذا أصح عند امام الحرمين واظهرهما عند صاحب التهذيب والرويانى والاكثرين أنه يمنع لحصول الحائل من وجه وجانب المنع أولى بالتغليب هذا كله في الموات المتصل بالمسجد ولو وقف في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات كذلك ذكره الشيخ أبو محمد وفيه وجه أنه يشترط اتصال الصف بين المسجد والطريق ولو وقف في حريم المسجد فقد ذكر في التهذيب أنه كالموات لانه ليس بمسجد وذكر أيضا أن الفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يجز الاقتداء به حتي يتصل الصف من

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.