فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاقتداء مع نهر أو طريق فاصل

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن أو طريق تجري فيه عجلة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
المالكية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
الشافعية

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح
الحنابلة

الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن لا يصح، ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء

لا يصح

نص المسألة

هـ - الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ: ٨ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي جِدَارٌ كَبِيرٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ يَمْنَعُ الْمُقْتَدِيَ مِنَ الْوُصُول إِلَى إِمَامِهِ لَوْ قَصَدَ الْوُصُول إِلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَائِل صَغِيرًا لاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجِدَارُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَقَالُوا بِجَوَازِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (١) . وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج ٦ ص ٢٣، ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حائل» ج ١٦ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٦

(ص) وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِنَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَأْمُومَ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ وَالْمُرَادُ بِالصَّغِيرِ مَا يَأْمَنُونَ مَعَهُ عَدَمَ سَمَاعِ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِ مَأْمُومِهِ أَوْ رُؤْيَةَ فِعْلِ أَحَدِهِمَا، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ فَاصِلٍ.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.