فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة العاجز عن القيام

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

كيف يصلي المصلي إذا عجز عن القيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المصلي العاجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، لأن سقوط الركن بقدر العذر

يصلي قاعدًا
المالكية

المصلي العاجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، لأن سقوط الركن بقدر العذر

يصلي قاعدًا
الشافعية

المصلي العاجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، لأن سقوط الركن بقدر العذر

يصلي قاعدًا
الحنابلة

المصلي العاجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، لأن سقوط الركن بقدر العذر

يصلي قاعدًا

نص المسألة

ثَانِيًا - صَلاَةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلاَّ بِهَذِهِ الأَْرْكَانِ - وَغَيْرِهَا - لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالإِْيمَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي وَيُومِئُ إِيمَاءً؛ لأَِنَّ سُقُوطَ أَيٍّ مِنَ الأَْرْكَانِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ، وَالإِْيمَاءُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ هُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حاجب» ج ١٦ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي قاعدًا

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٢٥

وَالصَّحِيحُ مَذْهَبُنَا لِحَدِيثِ عِمْرَانَ وَابْنِ عُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ وَلِأَنَّ فَرْضَ السُّجُودِ تَعَلَّقَ بِالرَّأْسِ دُونَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ وَالْحَاجِبِ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهَا كَالْيَدِ وَاعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ وَالْحَجِّ حَيْثُ لَا يَنْتَقِلَانِ إلَى الْقَلْبِ بِالْعَجْزِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ الْمَرِيضُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْفِعْلُ اهـ.

المالكية

يصلي قاعدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصلي قاعدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصلي قاعدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.