الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط المالكية
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط الشافعية
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط الحنابلة
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج في رواية، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة.
تسقط (رواية)
نص المسألة
١٠ - أَمَّا الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِمَوْتِ الزَّوْجِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ (١) ، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ، فَنَفَقَةُ الْحَمْل نَصِيبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْل امْرَأَتِهِ كَمَا بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٨٥
(قَوْلُهُ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَيِّتِ زَالَ إلَى الْوَرَثَةِ
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٥١٥
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ) أَيْ كِسْوَةُ الْبَائِنِ الْحَامِلِ وَنَفَقَتُهَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ كَمَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ نَفَقَةُ وَكِسْوَةُ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٧ ص ٢١١
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْخَبَرِ) وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ١٢٨
(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة .