Each school’s answer
In our wordsHanafi
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط Maliki
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط Shafi'i
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.
تسقط Hanbali
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج في رواية، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة.
تسقط (رواية)
The texts
١٠ - أَمَّا الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِمَوْتِ الزَّوْجِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ (١) ، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ، فَنَفَقَةُ الْحَمْل نَصِيبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْل امْرَأَتِهِ كَمَا بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حامل» vol. 16 p. 274
From the schools’ own books
Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 85
(قَوْلُهُ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَيِّتِ زَالَ إلَى الْوَرَثَةِ
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 515
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ) أَيْ كِسْوَةُ الْبَائِنِ الْحَامِلِ وَنَفَقَتُهَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ كَمَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ نَفَقَةُ وَكِسْوَةُ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 7 p. 211
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْخَبَرِ) وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ
Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 128
(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة .