Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

In 1 comparative book4 schools

هل تجب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بعد موت الزوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.

تسقط
Maliki

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.

تسقط
Shafi'i

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة؛ ولأن الميت إن ترك ميراثًا انتقل إلى الورثة.

تسقط
Hanbali

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط بموت الزوج في رواية، لحديث: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة.

تسقط (رواية)

The texts

١٠ - أَمَّا الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِمَوْتِ الزَّوْجِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ (١) ، وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ، فَنَفَقَةُ الْحَمْل نَصِيبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْل امْرَأَتِهِ كَمَا بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حامل» vol. 16 p. 274

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 85

(قَوْلُهُ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَيِّتِ زَالَ إلَى الْوَرَثَةِ

Maliki

تسقط

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 515

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ) أَيْ كِسْوَةُ الْبَائِنِ الْحَامِلِ وَنَفَقَتُهَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ كَمَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ نَفَقَةُ وَكِسْوَةُ مَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ

Shafi'i

تسقط

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 7 p. 211

(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْخَبَرِ) وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ

Hanbali

تسقط (رواية)

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 128

(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.