فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحامل ومرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر الحامل مريضة مرض الموت فتُقيَّد تصرفاتها بسبب الحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت لا تُعتبر مريضة مرض الموت إلا إذا جاءها الطلق، قبل الطلق لا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة.

لا، إلا عند الطلق
المالكية

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت تُعتبر مريضة مرض الموت بعد ستة أشهر، لأنها تتوقع الولادة كل ساعة.

بعد ستة أشهر
الشافعية

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت لا تُعتبر مريضة مرض الموت إلا إذا جاءها الطلق، قبل الطلق لا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة.

لا، إلا عند الطلق
الحنابلة

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت في المذهب لا تُعتبر مريضة إلا عند الطلق، وقولٌ آخر: تُعتبر بعد ستة أشهر، الطلق ألم شديد يُخاف منه التلف؛ وفي القول الآخر تتوقع الولادة كل ساعة.

قولان

نص المسألة

تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْحَامِل لَهَا أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ وَلاَ تُحَدُّ تَصَرُّفَاتُهَا بِسَبَبِ الْحَمْل، وَلاَ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ إِلاَّ إِذَا جَاءَهَا الطَّلْقُ؛ (١) لأَِنَّهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ، فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ سَائِرِ الأَْمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ. وَأَمَّا قَبْل ذَلِكَ فَلاَ أَلَمَ بِهَا، وَاحْتِمَال وُجُودِهِ خِلاَفُ الْعَادَةِ، فَلاَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِاحْتِمَالِهِ الْبَعِيدِ، كَمَا لاَ يُعْتَبَرُ احْتِمَال الإِْسْقَاطِ فِي كُل سَاعَةٍ. (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الْحَامِل بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ؛ لأَِنَّهَا تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ كُل سَاعَةٍ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِلْحَجْرِ عَلَى الْحَامِل أَنْ تَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ عَلَى الأَْقَل، فَلَوْ تَبَرَّعَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَقَبْل تَمَامِ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِي السَّابِعِ بِأَنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ كَانَ تَبَرُّعُهَا مَاضِيًا. (٣) وَحَيْثُ اعْتُبِرَتِ الْحَامِل مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ، يَنْفُذُ تَبَرُّعُهَا بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنِ الثُّلُثِ، كَالْوَصِيَّةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ: (مَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا، إلا عند الطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد ستة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا، إلا عند الطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.