Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحامل ومرض الموت

In 1 comparative book4 schools

هل تُعتبر الحامل مريضة مرض الموت فتُقيَّد تصرفاتها بسبب الحمل؟

Each school’s answer

Hanafi

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت لا تُعتبر مريضة مرض الموت إلا إذا جاءها الطلق، قبل الطلق لا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة.

لا، إلا عند الطلق
Maliki

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت تُعتبر مريضة مرض الموت بعد ستة أشهر، لأنها تتوقع الولادة كل ساعة.

بعد ستة أشهر
Shafi'i

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت لا تُعتبر مريضة مرض الموت إلا إذا جاءها الطلق، قبل الطلق لا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة.

لا، إلا عند الطلق
Hanbali

اعتبار الحامل مريضة مرض الموت في المذهب لا تُعتبر مريضة إلا عند الطلق، وقولٌ آخر: تُعتبر بعد ستة أشهر، الطلق ألم شديد يُخاف منه التلف؛ وفي القول الآخر تتوقع الولادة كل ساعة.

قولان

The texts

تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْحَامِل لَهَا أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ وَلاَ تُحَدُّ تَصَرُّفَاتُهَا بِسَبَبِ الْحَمْل، وَلاَ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ إِلاَّ إِذَا جَاءَهَا الطَّلْقُ؛ (١) لأَِنَّهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ، فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ سَائِرِ الأَْمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ. وَأَمَّا قَبْل ذَلِكَ فَلاَ أَلَمَ بِهَا، وَاحْتِمَال وُجُودِهِ خِلاَفُ الْعَادَةِ، فَلاَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِاحْتِمَالِهِ الْبَعِيدِ، كَمَا لاَ يُعْتَبَرُ احْتِمَال الإِْسْقَاطِ فِي كُل سَاعَةٍ. (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الْحَامِل بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تُعْتَبَرُ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ؛ لأَِنَّهَا تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ كُل سَاعَةٍ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِلْحَجْرِ عَلَى الْحَامِل أَنْ تَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ عَلَى الأَْقَل، فَلَوْ تَبَرَّعَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَقَبْل تَمَامِ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِي السَّابِعِ بِأَنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ كَانَ تَبَرُّعُهَا مَاضِيًا. (٣) وَحَيْثُ اعْتُبِرَتِ الْحَامِل مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ، يَنْفُذُ تَبَرُّعُهَا بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنِ الثُّلُثِ، كَالْوَصِيَّةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ: (مَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حامل» vol. 16 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

لا، إلا عند الطلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بعد ستة أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا، إلا عند الطلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.