هل يُشق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي في بطنها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحييجوز، ويُشق بطنها ويُخرج ولدها، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، وإحياء النفس أولى من صيانة الميت
يُشق
المالكية
شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحيالمعتمد أنه لا يُبقر بطنها، وقال سحنون وابن يونس يُشق، لأن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أن يحيا، فلا تُهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم
قولان، المعتمد المنع
الشافعية
شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحييُشق بطنها ويُخرج ولدها، عند النووي: يجب إن رُجيت حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر، وإلا فأصح الأوجه لا تُشق
يُشق
الحنابلة
شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحيلا يُبقر بطن الحامل ولو رُجي خروجه حيًّا، لأن الولد لا يعيش عادة، ولا تُهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم
واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي. فقال أبو حنيفة والشافعي: يشق بطنها لإخراج الجنين. وقال أحمد: لا تشق بطنها ويسطو القوابل عليه فيخرجنه. وعن مالك روايتان كالمذهبين. قلت: والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو، فإن بطنها يشق ويخرج الولد.
وإنْ ماتَتْ حامِلٌ لم يُشَقَّ بَطْنُها. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المنْصوصُ، وعليه الأصحابُ. ويَحْتَمِلُ أنْ يُشَقَّ بَطْنُها، إذا غلَب على الظَّنِّ أنَّه يَحْيَا. وهو وَجْهٌ فى «ابنِ تَميمٍ» وغيرِه. فعلى المذهبِ، تَسْطُو عليه القَوَابِلُ فيُخْرِجْنَه، إذا احْتملَ حياتُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.