فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الجنين بحيلة دون الشق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُفعل إخراج جنين الحامل الميتة بحيلة غير شق البطن إذا أمكن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج جنين الحامل الميتة بحيلة غير شق البطن كاستعانة القوابل يُفعل إن قُدر عليه

يُفعل
المالكية

إخراج جنين الحامل الميتة بحيلة غير شق البطن كاستعانة القوابل يُفعل إن قُدر عليه

يُفعل
الشافعية

إخراج جنين الحامل الميتة بحيلة غير شق البطن كاستعانة القوابل يُفعل إن قُدر عليه

يُفعل
الحنابلة

إخراج جنين الحامل الميتة بحيلة غير شق البطن كاستعانة القوابل يُفعل إن قُدر عليه

يُفعل

نص المسألة

مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ: ١٩ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ قَوْل سُحْنُونٍ وَابْنِ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِأَنَّ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا؛ لأَِنَّهُ اسْتِبْقَاءُ حَيٍّ بِإِتْلاَفِ جُزْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْل جُزْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِحْيَاءُ نَفْسٍ أَوْلَى مِنْ صِيَانَةِ مَيِّتٍ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ لإِِخْرَاجِ مَال الْغَيْرِ مِنْهُ، فَلإِِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. (١) وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُبْقَرُ بَطْنُ حَامِلٍ عَنْ جَنِينٍ، وَلَوْ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا؛ لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ عَادَةً وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، فَلاَ يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، (٢) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ (٣) . وَفَصَّل النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَال: إِنْ رُجِيَ حَيَاةُ الْجَنِينِ وَجَبَ شَقُّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا لاَ تُشَقُّ لَكِنَّهَا لاَ تُدْفَنُ حَتَّى يَمُوتَ الْجَنِينُ. (٤) وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِحِيلَةٍ غَيْرِ شَقِّ الْبَطْنِ، كَأَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل فَيُخْرِجْنَهُ فُعِل. أَمَّا إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ جَازَ قَطْعُ الْجَنِينِ لإِِنْقَاذِ حَيَاةِ الأُْمِّ بِلاَ خِلاَفٍ. (١) (ر. إِجْهَاضٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.