فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكثر مدة حبس المتهم بالفجور

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أكثر مدة يُحبس فيها المتهم المعروف بالفجور والفساد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكثر مدة حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد بحسب ما يقتضيه ظهور حاله، ولو حتى الموت، هذا هو الظاهر في مذهبهم

بحسب الحال
المالكية

أكثر مدة حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد بحسب ظهور حاله، وروي عن مالك: لا يُحبس حتى الموت، الظاهر في المذهب أنه بحسب الحال ولو حتى الموت

بحسب الحال
الشافعية

أكثر مدة حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد بحسب ما يقتضيه ظهور حاله، ولو حتى الموت، هذا هو الظاهر في مذهبهم، وقال الزبيري: غايته شهر

بحسب الحال
الحنابلة

أكثر مدة حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد بحسب ما يقتضيه ظهور حاله، ولو حتى الموت، هذا هو الظاهر في مذهبهم

بحسب الحال

نص المسألة

مُدَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ: ٤٠ - لاَ حَدَّ لأَِقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَال الْمُتَّهَمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْقَوْل إِلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُطَال سِجْنُ مَجْهُول الْحَال، وَالْحَبْسُ الطَّوِيل عِنْدَهُمْ مَا زَادَ عَلَى سَنَةٍ (٢) . وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةٍ يُحْبَسُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ الْمَجْهُول الْحَال يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَحَدَّدَهَا قَوْمٌ بِيَوْمَيْنِ وَثَلاَثَةٍ، وَأَجَازَ آخَرُونَ بُلُوغَهَا شَهْرًا (٣) . أَمَّا الْمُتَّهَمُ الْمَعْرُوفُ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ فَأَكْثَرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ ظُهُورُ حَالِهِ وَالْكَشْفُ عَنْهُ، وَلَوْ حُبِسَ حَتَّى الْمَوْتِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنُقِل هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: لاَ يُحْبَسُ حَتَّى الْمَوْتِ. وَقَال الزُّبَيْرِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: غَايَةُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ الْمَعْرُوفِ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.