فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة قتل الحر للعبد عمدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم قاتل العبد أو الذمي عمدًا إذا سقط القصاص لعدم التكافؤ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قاتل العبد أو الذمي أو المستأمن عمدًا عند سقوط القصاص لعدم التكافؤ يجب عليه القصاص

القصاص
المالكية

قاتل العبد أو الذمي أو المستأمن عمدًا عند سقوط القصاص لعدم التكافؤ يُحبس سنة ويُضرب مائة، لما روي أن النبي ﷺ جلد قاتل عبده مائة ونفاه سنة ولم يقده

حبس سنة وجلد
الشافعية

قاتل العبد أو الذمي أو المستأمن عمدًا عند سقوط القصاص لعدم التكافؤ تجب عليه الدية فقط، دون حبس

الدية فقط
الحنابلة

قاتل العبد أو الذمي أو المستأمن عمدًا عند سقوط القصاص لعدم التكافؤ تجب عليه الدية فقط، دون حبس

الدية فقط

نص المسألة

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا: ٤٦ - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا سَنَةً وَضَرْبُهُ مِائَةً إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَالْحُرِّ يَقْتُل الْعَبْدَ، وَالْمُسْلِمُ يَقْتُل الذِّمِّيَّ أَوِ الْمُسْتَأْمَنَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَتَل عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (١) . وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوُ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فَعَل عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَلاَ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَبْسَ هُنَا، بَل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الدِّيَةُ فَقَطْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حبس سنة وجلد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.