فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس القاتل عمدًا المعفو عنه

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُحبس القاتل عمدًا إذا عُفي عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى

لا يُحبس
المالكية

القاتل عمدًا إذا عُفي عنه يُجلد مائة ويُسجن سنة، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه

يُجلد ويُسجن
الشافعية

القاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى

لا يُحبس
الحنابلة

القاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى

لا يُحبس

نص المسألة

ب - حَبْسُ الْقَاتِل الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ: ٤٧ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَبَعْضِ فُقَهَاءِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لاَ يُحْبَسُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، إِلاَّ إِذَا عُرِفَ بِالشَّرِّ فَيُؤَدِّبُهُ الإِْمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فِي قَوْل أَبِي ثَوْرٍ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجلد ويُسجن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.