الحنفية
لا يُحبسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحبس القاتل عمدًا إذا عُفي عنه؟
القاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى
لا يُحبسالقاتل عمدًا إذا عُفي عنه يُجلد مائة ويُسجن سنة، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه
يُجلد ويُسجنالقاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى
لا يُحبسالقاتل عمدًا إذا عُفي عنه لا يُحبس، إلا إذا عُرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى
لا يُحبسب - حَبْسُ الْقَاتِل الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ: ٤٧ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَبَعْضِ فُقَهَاءِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لاَ يُحْبَسُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، إِلاَّ إِذَا عُرِفَ بِالشَّرِّ فَيُؤَدِّبُهُ الإِْمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فِي قَوْل أَبِي ثَوْرٍ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ (١) .
[باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم] اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب (٢) إن عفي عنه: فقالت طائفة: يضرب مائة ويحبس سنة. هكذا قال مالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الملك الماجشون. وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة، (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٩٦).(٢) زاد هنا في "الأصل، ح": و. وهي مقحمة.(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٦٥ - باب العفو في قتل العمد). ولا غيره. هذا قول الشافعي (١). وبه قال أحمد، وإسحاق (٢). قال أحمد (٣): إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. وكان أبو ثور يقول: لا يحبس ولا يضرب، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى. وحكي ذلك عن الشافعي. قال: وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب. قال أبو بكر: لا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.