فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة تارك الصلاة كسلًا

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما عقوبة من ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا مع اعتقاد وجوبها بعد دعوته إليها وإصراره على تركها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ولا يُقتل بل يُضرب حتى يصلي، استدلوا بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس منها.

حبس وضرب
المالكية

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا.

قتل حدًّا
الشافعية

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا؛ ونُقل عن المزني من أصحابه الحبس والضرب دون القتل.

قتل حدًّا
الحنابلة

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل كفرًا وردة، في أصح الروايتين؛ لعموم حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

قتل كفرًا

نص المسألة

د - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ: ٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (٣) . وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (٢) وَهَذَا قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٣) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً وَلاَ يُقْتَل بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (١) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حبس وضرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قتل حدًّا

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٧٦

تتمة أخرى: يفهم من قول المصنف الجاحد إن تاركها عمدًا كسلًا لا يكفر وهو كذلك خلافًا لابن حبيب والإمام أحمد وحكي أن الشافعي قال له إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله فبأي شيء يرجع للإسلام فقال بفعل الصلاة فقال له إن كان إسلامه مترتبًا عليه أي يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت اهـ.

الشافعية

قتل حدًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قتل كفرًا

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٢

(وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا لا جحودا (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة» . قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.