الحنفية
حبس وضربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عقوبة من ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا مع اعتقاد وجوبها بعد دعوته إليها وإصراره على تركها؟
عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ولا يُقتل بل يُضرب حتى يصلي، استدلوا بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس منها.
حبس وضربعقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا.
قتل حدًّاعقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا؛ ونُقل عن المزني من أصحابه الحبس والضرب دون القتل.
قتل حدًّاعقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل كفرًا وردة، في أصح الروايتين؛ لعموم حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
قتل كفرًاد - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ: ٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (٣) . وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (٢) وَهَذَا قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٣) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً وَلاَ يُقْتَل بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (١) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (٢) .
واختلفوا أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها، فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يحكم بكفره، وتأول الحديث على الاعتقاد واختلفوا أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها، فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يحكم بكفره، وتأول الحديث على الاعتقاد. وقال أحمد: من ترك الصلاة متهاونا كسلا وهو غير جاحد وجوبها، فإنه يقتل رواية واحدة. واختلف عنه متى يجب قتله على ثلاث روايات. إحداهن: أنه متى ترك صلاة واحدة وضاق وقت الثانية ودعي لفعلها ولم يصل قتل، نص عليه وهو اختيار أكثر أصحابه، وفرق أبو إسحاق بن شاقلا فقال: إن ترك صلاة إلى وقت الصلاة أخرى لا تجمع معها مثل أن يترك الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب قتل، وإن ترك صلاة لوقت صلاة أخرى تجمع معها كالمغرب إلى ا
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٧٦
تتمة أخرى: يفهم من قول المصنف الجاحد إن تاركها عمدًا كسلًا لا يكفر وهو كذلك خلافًا لابن حبيب والإمام أحمد وحكي أن الشافعي قال له إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله فبأي شيء يرجع للإسلام فقال بفعل الصلاة فقال له إن كان إسلامه مترتبًا عليه أي يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٢
(وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا لا جحودا (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة» . قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.