Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عقوبة تارك الصلاة كسلًا

In 2 comparative books4 schools

ما عقوبة من ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا مع اعتقاد وجوبها بعد دعوته إليها وإصراره على تركها؟

Each school’s answer

Hanafi

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ولا يُقتل بل يُضرب حتى يصلي، استدلوا بحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس منها.

حبس وضرب
Maliki

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا.

قتل حدًّا
Shafi'i

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل حدًّا، لا يُقتل كفرًا؛ ونُقل عن المزني من أصحابه الحبس والضرب دون القتل.

قتل حدًّا
Hanbali

عقوبة تارك الصلاة كسلًا مع اعتقاد وجوبها إذا أصر يُحبس ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قُتل كفرًا وردة، في أصح الروايتين؛ لعموم حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

قتل كفرًا

The texts

د - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ: ٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (٣) . وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (٢) وَهَذَا قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٣) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً وَلاَ يُقْتَل بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (١) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

حبس وضرب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قتل حدًّا

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 276

تتمة أخرى: يفهم من قول المصنف الجاحد إن تاركها عمدًا كسلًا لا يكفر وهو كذلك خلافًا لابن حبيب والإمام أحمد وحكي أن الشافعي قال له إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله فبأي شيء يرجع للإسلام فقال بفعل الصلاة فقال له إن كان إسلامه مترتبًا عليه أي يحصل بعد فعلها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت اهـ.

Shafi'i

قتل حدًّا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قتل كفرًا

Its place in«الروض المربع» p. 62

(وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا لا جحودا (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة» . قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.