فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة المبتدع الداعية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم عقوبة المبتدع الداعية إلى بدعته إذا لم يكفّ عن نشرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المبتدع الداعية إذا لم يكفّ عن نشر بدعته يُمنع ويُضرب ويُحبس بالتدرج ثم يجوز قتله سياسةً، لأن فساده أعظم وأعمّ، فيؤثر في الدين ويلبّس أمره على العامة

يجوز قتله سياسة
المالكية

المبتدع الداعية إذا لم يكفّ عن نشر بدعته كثير منهم: يُمنع ويُضرب ويُحبس ثم يجوز قتله سياسةً؛ وبعضهم: يُحبس ولو مؤبدًا ولا يُقتل، الحبس حتى يكفّ عن الدعوة إلى بدعته

قولان
الشافعية

المبتدع الداعية إذا لم يكفّ عن نشر بدعته يُمنع ويُضرب ويُحبس بالتدرج ثم يجوز قتله سياسةً، لأن فساده أعظم وأعمّ، فيؤثر في الدين ويلبّس أمره على العامة

يجوز قتله سياسة
الحنابلة

المبتدع الداعية إذا لم يكفّ عن نشر بدعته كثير منهم: يُمنع ويُضرب ويُحبس ثم يجوز قتله سياسةً؛ ونُقل عن أحمد: يُحبس ولو مؤبدًا ولا يُقتل، الحبس حتى يكفّ عن الدعوة إلى بدعته

روايتان

نص المسألة

حَبْسُ الْبِدْعِيِّ الدَّاعِيَةِ: ٦٠ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْبِدْعِيَّ الدَّاعِيَةَ يُمْنَعُ مِنْ نَشْرِ بِدْعَتِهِ، وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ بِالتَّدَرُّجِ، فَإِذَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ سِيَاسَةً وَزَجْرًا؛ لأَِنَّ فَسَادَهُ أَعْظَمُ وَأَعَمُّ، إِذْ يُؤَثِّرُ فِي الدِّينِ وَيُلَبِّسُ أَمْرَهُ عَلَى الْعَامَّةِ. وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى يَكُفَّ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى بِدْعَتِهِ وَلاَ يُقْتَل، وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز قتله سياسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز قتله سياسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.