الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز حبس الكفيل بالمال إذا امتنع من الوفاء عن المكفول؟
حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك
جائزأَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ: ٨٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (١) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.