فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس الكفيل بالمال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز حبس الكفيل بالمال إذا امتنع من الوفاء عن المكفول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره

جائز
المالكية

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك

جائز
الشافعية

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره

جائز
الحنابلة

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك

جائز

نص المسألة

أَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ: ٨٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (١) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.