Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز حبس الكفيل بالمال إذا امتنع من الوفاء عن المكفول؟
حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره
جائزحبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك
جائزأَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ: ٨٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (١) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 311
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.