Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حبس الكفيل بالمال

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز حبس الكفيل بالمال إذا امتنع من الوفاء عن المكفول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره

جائز
Maliki

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك

جائز
Shafi'i

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، لتخلفه عما التزمه، ولأن ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة؛ إلا إذا ثبت إعساره

جائز
Hanbali

حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوفِ المكفول ما عليه أو مات معسرًا جائز، هذا مقتضى كلامهم، ونُقل الإجماع على ذلك

جائز

The texts

أَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ: ٨٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (١) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.