فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس الكفيل بالنفس عند الإطلاق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحبس كفيل النفس إذا لم يُحضر المكفول بعد انقضاء المدة ولم يضمن المال أو لم يذكره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره يُحبس لمماطلته، ولا يُقبل منه بذل المال، لأنه اشترط إحضار النفس لا غيرها، والمسلمون عند شروطهم

يُحبس
المالكية

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره لا يُحبس بل يُلزم بإحضار المكفول أو يغرم المال

لا يُحبس
الشافعية

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره يُحبس لمماطلته، إذا انقضت المدة ولم يُحضر المكفول

يُحبس
الحنابلة

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره لا يُحبس بل يُلزم بإحضار المكفول أو يغرم المال

لا يُحبس

نص المسألة

أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: ٨٨ - تَنْتَظِمُ أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ الْحَالاَتِ التَّالِيَةَ: الْحَالَةَ الأُْولَى: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَفَالَةِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِمُمَاطَلَتِهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُ بَذْل الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (١) . الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول. وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لآِدَمِيٍّ وَقَصَّرَ فَلَمْ يُحْضِرْهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ يُحْبَسُ إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول أَوْ مَوْتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.