Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حبس الكفيل بالنفس عند الإطلاق

In 1 comparative book4 schools

هل يُحبس كفيل النفس إذا لم يُحضر المكفول بعد انقضاء المدة ولم يضمن المال أو لم يذكره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره يُحبس لمماطلته، ولا يُقبل منه بذل المال، لأنه اشترط إحضار النفس لا غيرها، والمسلمون عند شروطهم

يُحبس
Maliki

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره لا يُحبس بل يُلزم بإحضار المكفول أو يغرم المال

لا يُحبس
Shafi'i

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره يُحبس لمماطلته، إذا انقضت المدة ولم يُحضر المكفول

يُحبس
Hanbali

كفيل النفس الذي لم يُحضر المكفول ولم يضمن المال أو لم يذكره لا يُحبس بل يُلزم بإحضار المكفول أو يغرم المال

لا يُحبس

The texts

أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: ٨٨ - تَنْتَظِمُ أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ الْحَالاَتِ التَّالِيَةَ: الْحَالَةَ الأُْولَى: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَفَالَةِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِمُمَاطَلَتِهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُ بَذْل الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (١) . الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول. وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (٢) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لآِدَمِيٍّ وَقَصَّرَ فَلَمْ يُحْضِرْهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ يُحْبَسُ إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول أَوْ مَوْتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

يُحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُحبس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.