فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الوديعة عند عذر المودع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما يفعل المودَع بالوديعة إذا طرأ له عذر كالسفر أو خوف الحريق والهدم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة للصاحبين: يردها إلى مالكها؛ ولأبي حنيفة: له السفر بها، قال أبو حنيفة: ما لم ينهه المالك عن السفر بها.

خلاف داخل المذهب
المالكية

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، إن كان المالك محبوسًا سلمها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره.

يردها ولا يسافر بها
الشافعية

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، إن كان المالك محبوسًا سلمها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره.

يردها ولا يسافر بها
الحنابلة

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة في أحد الوجهين: يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، لم يذكر النص وجهه الآخر.

يردها (أحد الوجهين)

نص المسألة

١١٨ - إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ لِلْمُودَعِ كَسَفَرٍ أَوْ خَوْفِ حَرِيقٍ وَهَدْمٍ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَحْبُوسًا لاَ يَصِل إِلَيْهِ سَلَّمَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ، وَإِلاَّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْدَعَهَا ثِقَةً وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى عُذْرِهِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالصَّاحِبَيْنِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مَا لَمْ يَنْهَهُ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يردها ولا يسافر بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يردها ولا يسافر بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يردها (أحد الوجهين)

موضعها في«الروض المربع» ص ٤٣٨

(وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما؛ لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. (ولا يطالبان) أي: الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) جزم به في " الوجيز "؛ لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان؛ لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.