Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد الوديعة عند عذر المودع

In 1 comparative book4 schools

ما يفعل المودَع بالوديعة إذا طرأ له عذر كالسفر أو خوف الحريق والهدم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة للصاحبين: يردها إلى مالكها؛ ولأبي حنيفة: له السفر بها، قال أبو حنيفة: ما لم ينهه المالك عن السفر بها.

خلاف داخل المذهب
Maliki

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، إن كان المالك محبوسًا سلمها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره.

يردها ولا يسافر بها
Shafi'i

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، إن كان المالك محبوسًا سلمها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وأجيره.

يردها ولا يسافر بها
Hanbali

المودَع الذي طرأ له عذر في الوديعة في أحد الوجهين: يردها إلى مالكها، وإلا فللحاكم، ثم لثقة بإشهاد، لم يذكر النص وجهه الآخر.

يردها (أحد الوجهين)

The texts

١١٨ - إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ لِلْمُودَعِ كَسَفَرٍ أَوْ خَوْفِ حَرِيقٍ وَهَدْمٍ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَحْبُوسًا لاَ يَصِل إِلَيْهِ سَلَّمَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ، وَإِلاَّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْدَعَهَا ثِقَةً وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى عُذْرِهِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالصَّاحِبَيْنِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مَا لَمْ يَنْهَهُ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 323

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يردها ولا يسافر بها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يردها ولا يسافر بها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يردها (أحد الوجهين)

Its place in«الروض المربع» p. 438

(وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما؛ لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. (ولا يطالبان) أي: الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) جزم به في " الوجيز "؛ لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان؛ لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.