الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب النفقة للزوجة إذا حُبس زوجها بحقها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
نفقة الزوجة إذا حُبس الزوج بحقها لا نفقة لها (عند بعضهم)، لفوات التمكين من قِبلها
لا نفقةنفقة الزوجة إذا حُبس الزوج بحقها لا نفقة لها (عند بعضهم)، لفوات التمكين من قِبلها
لا نفقةإِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ: ١٢١ - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٨٥
وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزٍ مُكَلفَةٍ أَوْ لَا، وَلَوْ بِتَزَوُّجِهَا في الْعِدَّةِ أَوْ حَبَسَهَا لَهُ بِحَقِّهَا مَعَ إعْسَارِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.