فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة زوجة المحبوس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تسقط نفقة الزوجة بحبس زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة على زوجها المحبوس لا تسقط بحبسه، لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها

لا تسقط
المالكية

نفقة الزوجة على زوجها المحبوس لا تسقط بحبسه، لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها

لا تسقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ: ١٢١ - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.