فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم بيع حبل الحبلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيع حبل الحبلة وهل ينعقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع حبل الحبلة حرام والعقد باطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

حرام باطل
المالكية

بيع حبل الحبلة حرام والعقد باطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

حرام باطل
الشافعية

بيع حبل الحبلة حرام والعقد باطل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

حرام باطل
الحنابلة

بيع حبل الحبلة لا يصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه

باطل

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (١) لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (٢) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ: أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلاَ الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (١) حُبْلَى انْظُرْ: حَامِلٌ. حَتْمٌ انْظُرْ: حُكْمٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبل الحبلة» ج ١٦ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام باطل

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤١١

قَالَ (وَلَا بَيْعُ الْحَمْلِ وَلَا النِّتَاجِ) «لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﵊ عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ» وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا.

المالكية

حرام باطل

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٤٨

وَمِنْهُ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَفِي الْمُوَطَّأِ - الْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ، وَعَكَسَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَفِيهَا: حَبَلُ الْحَبَلَةِ - بَيْعُ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ يُنْتِجَ إِنْتَاجُ النَّاقَةِ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: بَيْعُ نِتَاجِ [نِتَاجِ] النَّاقَةِ.

الشافعية

حرام باطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٩٢

(ومنها) ما روى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع حبل الحبلة) وحبل الحبلة هو نتاج النتاج ثم ذكروا للخبر تفسيرين (أحدهما) أن يبيع الشئ الي ان ينتج نتاج هذه الدابة (والثانى) ان يبيع نتاج النتاج نفسه (والاول) هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه (والثاني) تفسير أبى عبيد وأهل اللغة وكلا البيعين باطل

الحنابلة

باطل

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٣٤١

(ولا) يصح (بيع حَبَلِ الحَبَلة، ومعناه: نِتاج النِّتاج) وهو أَولى بعدم الصحة من بيع الحَمْل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.