فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعنى المنهي عنه في حبل الحبلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما المعنى المنهي عنه في بيع حبل الحبلة؟

بعبارة أبسطما معنى «بيع حبل الحبلة» الذي نهى عنه النبي ﷺ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعنى المنهي عنه في بيع حبل الحبلة بيع نتاج النتاج، لأنه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه

بيع نتاج النتاج
المالكية

المعنى المنهي عنه في بيع حبل الحبلة بيع الجزور بثمن مؤجل إلى نتاج النتاج، لأنه بيع إلى أجل مجهول

بيع إلى أجل مجهول
الشافعية

المعنى المنهي عنه في بيع حبل الحبلة بيع الجزور بثمن مؤجل إلى نتاج النتاج، وقول: بيع نتاج النتاج، للأجل المجهول، أو لأنه بيع معدوم غير مقدور على تسليمه

قولان
الحنابلة

المعنى المنهي عنه في بيع حبل الحبلة كلا التفسيرين: نتاج النتاج، والبيع إلى أجل مجهول، فسد البيع في كل منهما للسببين المذكورين

التفسيران

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (١) لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (٢) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ. وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ: أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلاَ الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (١) حُبْلَى انْظُرْ: حَامِلٌ. حَتْمٌ انْظُرْ: حُكْمٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبل الحبلة» ج ١٦ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيع نتاج النتاج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيع إلى أجل مجهول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التفسيران

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٣٤١

(ولا) يصح (بيع حَبَلِ الحَبَلة، ومعناه: نِتاج النِّتاج) وهو أَولى بعدم الصحة من بيع الحَمْل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.