فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب الجارح من دم الصيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم أكل الصيد إذا شرب الجارح من دمه ولم يأكل من لحمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل ما قتله الجارح إذا شرب من دم الصيد حلال ولا يضر شرب الدم، لأن النهي إنما ورد فيما إذا أكل الجارح، لا إذا ولغ في الدم.

حلال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أكل ما قتله الجارح إذا شرب من دم الصيد حلال ولا يضر شرب الدم، لأن النهي إنما ورد فيما إذا أكل الجارح، لا إذا ولغ في الدم.

حلال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٨٤ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ شَرِبَ الْجَارِحُ الْكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شَيْئًا وَحَلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا أَكْلَ مَا قَتَلَ إذَا أَكَلَ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ أَكْلِ مَا قَتَلَ إذَا وَلَغَ فِي الدَّمِ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] وَإِذَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْ الصَّيْدِ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَى مُرْسِلِهِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ أَكَلَ الجارح مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ قِطْعَةً انْقَطَعَتْ مِنْ الصَّيْد]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.