الحنفية
حلاللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحلّ أكل ما قتله الجارح المعلَّم أو السهم المصنوع إذا كان معلِّمه أو صانعه وثنيًّا؟
أكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».
حلالأكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».
حلالأكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».
حلاللم تذكره المصادر
١٠٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ جَارِحٍ مُعَلَّمٍ فَحَلَالٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ عَلَّمَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ بِسَهْمٍ صَنَعَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ» وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَعْلِيمَ مُسْلِمٍ مِنْ تَعْلِيمِ وَثَنِيٍّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ جَارِحٍ عَلَّمَهُ مَنْ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّى -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ بَازِي الْم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.