فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيد جارح علّمه وثني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحلّ أكل ما قتله الجارح المعلَّم أو السهم المصنوع إذا كان معلِّمه أو صانعه وثنيًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».

حلال
المالكية

أكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».

حلال
الشافعية

أكل صيد الجارح المعلَّم الذي علّمه وثنيّ، أو السهم الذي صنعه وثنيّ حلال كما لو علّمه مسلم، لأن النبي ﷺ لم يخص تعليم مسلم من تعليم وثني في قوله «إذا أرسلت كلبك المعلَّم».

حلال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٠٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ جَارِحٍ مُعَلَّمٍ فَحَلَالٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ عَلَّمَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ بِسَهْمٍ صَنَعَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ» وَلَمْ يَخُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَعْلِيمَ مُسْلِمٍ مِنْ تَعْلِيمِ وَثَنِيٍّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ جَارِحٍ عَلَّمَهُ مَنْ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّى -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ بَازِي الْم

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.