فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين الواحدة على أشياء كثيرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف يمينًا واحدة على أشياء كثيرة بفعل بعضها أم لا يحنث حتى يفعلها كلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلف يمينًا واحدة على ترك أشياء كثيرة ففعل بعضها يحنث بكل ما فعله منها، وفي لزوم الكفارة قولان: لكل فعل كفارة، أو كفارة واحدة بأول حنث

حانث بكل فعل
الشافعية

من حلف يمينًا واحدة على ترك أشياء كثيرة ففعل بعضها لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه، هي يمين واحدة، ولا كفارة قبل فعل الجميع

لا يحنث بالبعض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٤٦ - مَسْأَلَةٌ فَإِنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، كَمَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَلَا خَالِدًا، وَلَا دَخَلْت دَارَ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا أَعْطَيْتُك شَيْئًا، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ شَيْئًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ كُلَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأُمُورٍ شَتَّى - قَالَ: هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ، قَالَ: كَفَّارَتَانِ. و

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حانث بكل فعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث بالبعض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.