Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اليمين الواحدة على أشياء كثيرة

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف يمينًا واحدة على أشياء كثيرة بفعل بعضها أم لا يحنث حتى يفعلها كلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من حلف يمينًا واحدة على ترك أشياء كثيرة ففعل بعضها يحنث بكل ما فعله منها، وفي لزوم الكفارة قولان: لكل فعل كفارة، أو كفارة واحدة بأول حنث

حانث بكل فعل
Shafi'i

من حلف يمينًا واحدة على ترك أشياء كثيرة ففعل بعضها لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه، هي يمين واحدة، ولا كفارة قبل فعل الجميع

لا يحنث بالبعض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٤٦ - مَسْأَلَةٌ فَإِنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، كَمَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وَلَا خَالِدًا، وَلَا دَخَلْت دَارَ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا أَعْطَيْتُك شَيْئًا، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ شَيْئًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ كُلَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأُمُورٍ شَتَّى - قَالَ: هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ، قَالَ: كَفَّارَتَانِ. و

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حانث بكل فعل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحنث بالبعض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.