فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك الإدام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل إدامًا إذا أكل الخبز بشواء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حنث من حلف ألا يأكل إدامًا فأكل خبزًا بشواء لا يحنث، ويحنث إن أكله بملح أو زيت أو بشيء يُصنع فيه الخبز.

لا يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥٤ - مَسْأَلَةٌ -: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إدَامًا فَأَيُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ لَحْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ فَاشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَ بِهِ الْخُبْزَ حَنِثَ - أَكَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ - لِأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى الْإِدَامَ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَهُ بِلَا خُبْزٍ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إدَامًا حِينَئِذٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إدَامًا فَأَكَلَ خُبْزًا بِشِوَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ، فَإِنْ أَكَلَهُ بِمِلْحٍ أَوْ بِزَيْتِ أَوْ بِشَيْءٍ يُصْنَعُ فِيهِ الْخُبْزُ حَنِثَ. قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ جِدًّا لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ شَرِيعَةٍ وَلَا لُغَةٍ -: نا أَحْمَدُ بْنُ عُم

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٧٧٨

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ إدَامًا وَلَا يَأْتَدِمُ (وَقَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْمُحِيطِ قَالَ مُحَمَّدٌ: التَّمْرُ وَالْجَوْزُ لَيْسَ بِإِدَامٍ لِأَنَّهُ يُفْرَدُ بِالْأَكْلِ فِي الْغَالِبِ فَكَذَا الْعِنَبُ وَالْبِطِّيخُ وَالْبَقْلُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ بَلْ يُؤْكَلُ وَحْدَهُ غَالِبًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.