الحنفية
يبرّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبرّ من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر بأن يجمع ذلك العدد ويضربه ضربة واحدة؟
من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}
يبرّمن حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة لا يبرّ بذلك
لا يبرّمن حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}
يبرّلم تذكره المصادر
١١٥٥ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لَا يَبِرُّ بِذَلِكَ - وَمَا ن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.