فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البرّ في اليمين على الضرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبرّ من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر بأن يجمع ذلك العدد ويضربه ضربة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}

يبرّ
المالكية

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة لا يبرّ بذلك

لا يبرّ
الشافعية

من حلف أن يضرب غلامه عددًا من الجلد أكثر من العشر وجمعه في ضربة واحدة يبرّ في يمينه، استدلالًا بقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}

يبرّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥٥ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لَا يَبِرُّ بِذَلِكَ - وَمَا ن

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبرّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبرّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبرّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.