الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم تكون المدة إذا حلف ألا يكلمه أيامًا أو شهورًا أو سنين بصيغة الجمع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١١٥٨ - مَسْأَلَةٌ فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ طَوِيلًا، فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَيَّامًا أَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ، أَوْ ذَكَرَ - كُلَّ ذَلِكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ - فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ، لِأَنَّهُ الْجَمْعُ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ. قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١] . فَإِنْ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ -: كَثِيرَةٌ، فَهِيَ عَلَى أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ لَا " كَثِيرَ " إلَّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْنَثَ أَحَدٌ إلَّا بِيَقِينٍ لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ - وَبِاَلل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.