فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الحين في اليمين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما مقدار الحين الذي يُحمل عليه اليمين إذا حلف ألا يفعل أمرًا حينًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحين في اليمين على ترك فعل سنة، إلا أن ينوي غير ذلك، فإن نوى غير السنة فله ما نوى

سنة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥٧ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا حِينًا أَوْ دَهْرًا أَوْ زَمَانًا أَوْ مُدَّةً أَوْ بُرْهَةً أَوْ وَقْتًا، أَوْ ذَكَرَ كُلَّ ذَلِكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ - أَوْ قَالَ مَلِيًّا، أَوْ قَالَ: عُمْرًا، أَوْ الْعُمْرَ، فَبَقِيَ مِقْدَارَ طَرْفَةِ عَيْنٍ لَمْ يَفْعَلْهُ، ثُمَّ فَعَلَهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الزَّمَانِ زَمَانٌ، وَدَهْرٌ، وَحِينٌ، وَوَقْتٌ، وَبُرْهَةٌ، وَمُدَّةٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْحِينِ -: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْحِينُ سَنَةٌ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَرَى الْحِينَ سَنَةً. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.