فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على دخول دار زيد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دار زيد إذا دخل دارًا يسكنها غيره بإسكان زيد أو دارًا مشتركة بين زيد وغيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٦٠ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَآخَرُ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ دَارًا يُسْكِنُهَا زَيْدٌ بَكْرًا [وَكَذَلِكَ] دَارًا بَيْنَ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ دَارًا يَسْكُنُهَا زَيْدٌ فَيَحْنَثَ، لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ فِي كَلَامِهِمْ الَّذِي بِهِ حَلَفَ، وَعَلَيْهِ حَلَفَ فَقَطْ - وَلَا يُطْلَقُ عَلَى طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَخَالِدٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ، وَلَا عَلَى دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ أَنَّهَا لِأَحَدِ مَنْ هِيَ لَهُ. [مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَهَبَ لِأَحَدٍ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.