فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عدم هبة عشرة دنانير

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٦١ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَهَبَ لِأَحَدٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَوَهَبَ لَهُ أَكْثَرَ حَنِثَ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّى فَقَطْ فَلَا يَحْنَثُ. [مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَجْمَعَهُ مَعَ فُلَانٍ سَقْفٌ]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.